الحر العاملي
371
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الثالث : في شرائط الطلاق وهي اثنا عشر ( * ) 1 - خلوّ المرأة من الحيض إن كانت مدخولا بها وزوجها حاضرا معها وهي غير حامل لما تقدّم ويأتي . 2 - الخلوّ من النفاس كذلك فلو وقع الطلاق في إحدى الحالتين بطل . [ 1 ] قال الصادق عليه السلام : طلَّق ابن عمر امرأته ثلاثا ، وهي ( 1 ) حائض ، فسأل عمر رسول الله صلَّى الله عليه وآله فأمره أن يراجعها ، فقيل : إن الناس يقولون : إنّما طلَّقها واحدة وهي حائض ، قال : فلأيّ شيء سأل إذا إن كان هو أملك برجعتها ؟ كذبوا والله إنّما طلَّقها ثلاثا . [ 2 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يطلَّق امرأته ، وهي حائض ، فقال : الطلاق على غير السنّة باطل . [ 3 ] وقال عليه السلام : إذا طلَّق الرجل في دم النفاس ، أو طلَّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها طلاقا . [ 4 ] وقال عليه السلام : من طلَّق امرأته ثلاثا في مجلس ، وهي حائض فليس
--> ( * ) الباب الثالث وفيه : 43 حديثا [ 1 ] الوسائل 15 : 276 / 1 . ( 1 ) الأصل : فهي . [ 2 ] الوسائل 15 : 277 / 3 . [ 3 ] الوسائل 15 : 277 / 5 . [ 4 ] الوسائل 15 : 278 / 7 .